الشيخ الطوسي

17

الخلاف

قبل الأب والأم بينهما أيضا بالسوية . وفي أصحابنا من قال : بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط الخال والخالة من قبل الأب . وقال من تقدم ذكره : للخال والخالة من الأب والأم المال كله ، وإن لم يكن فللخال والخالة من قبل الأب ، وإن لم يكن فللخال والخالة من قبل الأم ( 1 ) . دليلنا : ما تقدم ذكره . مسألة 7 : العمات المفترقات يأخذن نصيب الأب يقسم بينهن قسمة الأخوات المفترقات بالسواء . وقال من تقدم ذكره : يقدم من كان للأب والأم ، فإن لم يكن فالتي للأب ، وإن لم يكن فالتي للأم ( 2 ) . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى . مسألة 8 : بنات الإخوة المفترقين يأخذون نصيب آبائهن على ترتيب الإخوة المفترقين ، وكذلك أولاد الأخوات المفترقات . وقال أبو يوسف في الفريقين : المال لمن كان للأب والأم ، ثم لولد الأب ، ثم لولد الأم ( 3 ) . وكان محمد يورث بعضهم من بعض ، بعد أن يجعل عدد من يدلي بأخت

--> ( 1 ) قال الشيخ الصدوق في المقنع : 175 ( فإن الفضل بن شاذان ذكر أن المال للخال للأب والأم ، وسقط الخال للأب ، وكذلك العم والخالة في هذا سواء على ما ذكره . ( 2 ) هذا القول أيضا منسوب إلى الفضل بن شاذان كما يظهر ذلك من المقنع للشيخ الصدوق : 174 175 فلا حظ . ( 3 ) المبسوط 30 : 13 و 14 ، والفتاوى الهندية 6 : 461 و 462 ، وحاشية رد المختار 6 : 794 ، والمغني لابن قدامة 7 : 103 و 105 ، والشرح الكبير 7 : 113 .